Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مادة 45: - يشترط في مؤسسي جمعيات الكشافة والمرشدات او الدليلات ان يكونوا قد مارسوا النشاط الكشفي او نشاط ارشادي مدة لا تقل عم خمس سنوات في مركز قيادي مسؤول (رئيس جمعية, مفوض محافظة, مفوض منطقة, مفوض تدريب, عضو قيادة عامة, حامل شارة خشبية, قادة تدريب), وتعطى الافادات بهذا الخصوص من اتحاد كشاف لبنان او الاتحاد اللبناني للمرشدات وتصدق من المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة - وتخضع الجمعيات الكشفية القائمة قبل صدور هذا القرار في تسوية اوضاعها الى نفس الشروط المدرجة اعلاه وتطبق بالنسبة للمرشدات او الدليلات نفس الشروط ما عدا الشارة الخشبية.

المادة 45 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/45/