المادة 49
مادة 49: - يقصد بمنسق النشاطات اللاصفية كل شخص لا يقل عمره عن 20 سنة, خضع لدورة اعداد منسقي نشاطات لا صفية لا تقل عن اربعين ساعة عمل فعلية, شرط ان يكون حائزا على شهادة منشط وان يكون تقييمه مقبولا.
قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 49 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 49: - يقصد بمنسق النشاطات اللاصفية كل شخص لا يقل عمره عن 20 سنة, خضع لدورة اعداد منسقي نشاطات لا صفية لا تقل عن اربعين ساعة عمل فعلية, شرط ان يكون حائزا على شهادة منشط وان يكون تقييمه مقبولا.
المادة 49 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/49/