Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: - يجب ان يكون اشغال الجمعية او الاتحاد للعقار الذي يقوم عليه المقر مسندا الى سند الملكية او عقد ايجار مسجل في البلدية او اتفاق مصادق عليه من الكاتب العدل يمكنها من الانتفاع بالمقر المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار, او غيرها من المستندات التي تجيز هذا الاشغال اصولا.

المادة 5 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/5/