المادة 7
مادة 7: - على جمعيات الشباب والكشافة واتحاداتها ان تقدم سجلاتها الى المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة - خلال شهر كانون الثاني لمهرها والمصادقة عليها والاطلاع على اوضاعها.
قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: - على جمعيات الشباب والكشافة واتحاداتها ان تقدم سجلاتها الى المديرية العامة للشباب والرياضة - الدائرة المختصة - خلال شهر كانون الثاني لمهرها والمصادقة عليها والاطلاع على اوضاعها.
المادة 7 من قرار رقم 66 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206139/article/7/