المادة 2
مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس في الثاني عشر من شهر شباط 1998 , وتطبق احكامه, خلافا لاي نص آخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور.
قرار رقم 9 تاريخ 10/02/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 9 تاريخ 10/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: - يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس في الثاني عشر من شهر شباط 1998 , وتطبق احكامه, خلافا لاي نص آخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية, قبل التاريخ المذكور.
المادة 2 من قرار رقم 9 تاريخ 10/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/206141/article/2/