Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 13/02/2001

تعديل رقم 206 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 24 تاريخ 13/02/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 22/02/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
13/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 9, 22/02/2001, ص. 639-642
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 13/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 وتعديلاته),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 21 تاريخ 6 شباط 2001, المتضمن التعديل رقم 205 لتعريفة الرسوم الجمركية,

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ الثالث عشر من شباط 2001 الرامي الى تخفيض الرسوم الجمركية على الكاز والغاز السائل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع عشر من شباط 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 شباط 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001