Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 19/02/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 37 تاريخ 19/02/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات العامة المنصوص عليها في القوانين والانظمة اعطي رئيس مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - الشهادات المعدة لادارة الجمارك فيما يختص بتقدير حاجة المعامل الى المواد المعفاة من الرسم الجمركي. - الشهادات الصناعية وشهادات المنشأ - تسجيل الشهادات المشار اليها في الرقمين السابقين في مصلحة الصناعة رأسا. - توقيف مفعول الشهادات الصناعية - المخابرات العادية لطلب او لتبليغ معلومات متعلقة بالمصلحة. - تكليف المعهد الصناعي بالتحاليل اللازمة لاستكمال الدراسات المتعلقة بالصناعة.

المادة 1 من قرار رقم 37 تاريخ 19/02/1960 https://lebaneselegislation.com/text/206210/article/1/