المادة 1
ماده 1: يصحح الخطأ المادي الذي ورد في المادة الاولى من القرار رقم 3/ ح. ش. تاريخ 17/1/2000 لجهة نسبة الغرامة على الرماد بحيث تكون: 1% لكل 0,01% عوضا عن 1% لكل 0,1% ويبقى الباقي دون اي تعديل.
قرار رقم 5 تاريخ 16/02/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 16/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ماده 1: يصحح الخطأ المادي الذي ورد في المادة الاولى من القرار رقم 3/ ح. ش. تاريخ 17/1/2000 لجهة نسبة الغرامة على الرماد بحيث تكون: 1% لكل 0,01% عوضا عن 1% لكل 0,1% ويبقى الباقي دون اي تعديل.
المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 16/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206235/article/1/