المادة 2
مادة 2: يخضع المشتل المذكور لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحة زراعة الشمال بالتعاون والتنسيق مع جمعية اصدقاء حرج اهدن.
قرار رقم 48 تاريخ 17/02/2000 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 17/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. الحالة: ملغى.
مادة 2: يخضع المشتل المذكور لاشراف دائرتي الثروة الزراعية والتنمية الريفية في مصلحة زراعة الشمال بالتعاون والتنسيق مع جمعية اصدقاء حرج اهدن.
المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 17/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206237/article/2/