Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 12/02/2000

الغاء القرار 634 تاريخ 26/11/1999 المتعلق باعتبار مزرعة بني صعب- بشري موقعا سياحيا

قرار رقم 26 تاريخ 12/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
12/02/2000
الجريدة الرسمية
العدد 9, 24/02/2000, ص. 1056-1057
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 197 تاريخ 21/09/2002 (the text)
قرار رقم 295 تاريخ 03/08/2000 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 197 تاريخ 21/09/2002 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 12/02/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تعيين حكومة),

بناء على القانون رقم 21/66,

وبناء للاعتراضات الواردة الى وزارة السياحة

من قسم كبير من اهالي منطقة مزرعة بني صعب

ومن المالكين لقسم كبير من العقارات المحددة

بلوائح من الدوائر العقارية وبخرائط رسمية

ومن افادة مختار بلدة المزرعة المذكورة والتي

وردت كلها الى الوزارة بعد نشر القرار رقم

634 في الجريدة الرسمية,

وبناء على افادة التنظيم المدني رقم 4590

تاريخ 27/12/1999,

وبناء على اقتراح المدير العام للسياحة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 634 تاريخ 26 تشرين الثاني, 1999 مع مفاعيله القانونية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 12 شباط 2000 وزير السياحة ارثيور نظريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000