المادة 14
تعطى المشاتل القائمة والغير مستوفية الشروط الواردة في هذا القرار, مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, لتسوية اوضاعها القانونية او تصفية المشتل والغائه, تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير الادارية والقانونية الملائمة.
قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 ملغى ملغى
المادة 14 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 24/02/2000. الحالة: ملغى.
تعطى المشاتل القائمة والغير مستوفية الشروط الواردة في هذا القرار, مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, لتسوية اوضاعها القانونية او تصفية المشتل والغائه, تحت طائلة اتخاذ الاجراءات والتدابير الادارية والقانونية الملائمة.
المادة 14 من قرار رقم 52 تاريخ 21/02/2000 https://lebaneselegislation.com/text/206272/article/14/