Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34 23/02/1999

وقف استيراد البطاطا للاكل اعتبارا من تاريخ 24/02/1999

قرار رقم 34 تاريخ 23/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 25/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
23/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 23/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955

وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ

05/03/1998 (تحديد الروزنامة الزراعية),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوقف استيراد البطاطا للاكل اعتبارا من تاريخ 24/2/1999 انما يسمح بصورة استثنائية للبواخر التي غادرت الموانىء بتاريخ 24/2/1999 بتفريغ حمولتها شرط وصولها الى الموانىء اللبنانية قبل تاريخ 26/2/1999 اما فيما يعود لسيارات الشحن فيسمح لتلك التي تتواجد في المراكز الحدودية قبل 25/2/1999 بافراغ حمولتها.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/2/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999