Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 15/02/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 15/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 25/02/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 1 من قرار رقم 47 تاريخ 15/02/1999 https://lebaneselegislation.com/text/206305/article/1/