Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 15/02/1999

السماح باستيراد التين المجفف

قرار رقم 27 تاريخ 15/02/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 25/02/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
15/02/1999
الجريدة الرسمية
العدد 9, 25/02/1999, ص. 355
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 15/02/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد

مهام وزارة الزراعة),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 49 تاريخ

29/10/1997,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد التين المجفف ابتداء من اول كانون الاول ولغاية نهاية شهر ايار من كل عام.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/2/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999