المادة 10
مادة 10: تتخذ للقرارات في اللجنة الاولمبية اللبنانية بالاكثرية المطلقة وعند تعادل الاصوات ترجح الجهة التي صوت فيها الرئيس .
قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تتخذ للقرارات في اللجنة الاولمبية اللبنانية بالاكثرية المطلقة وعند تعادل الاصوات ترجح الجهة التي صوت فيها الرئيس .
المادة 10 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 https://lebaneselegislation.com/text/206324/article/10/