Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرأس جلساتها ويوقع مع امين السر المكاتبات التي تقيد اللجنة ادبيا ومع امين الصندوق المعاملات التي تقيد اللجنة ماليا. وهو مرجع الموظفين الذين يتقاضون رواتبا وله ان يتخذ بحقهم عدا عقوبة الطرد ما يراه مناسبا من العقوبات التأديبية.

المادة 15 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 https://lebaneselegislation.com/text/206324/article/15/