Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يقوم امين السر العام بالاعمال الكتابية ويوقع المكاتبات الا ما يقيد اللجنة ادبيا فانه يوقعه مع الرئيس ويدعو الى الجلسات ويسجل محاضرها في سجل خاص ويحتفظ بكل اوراق اللجنة الاولمبية اللبنانية على مسؤوليته

المادة 17 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 https://lebaneselegislation.com/text/206324/article/17/