Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: لا يمكن ادخال اي تعديل على قوانين اللجنة الاولمبية اللبنانية الا في اجتماع خاص يعقد بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الدعوة وتتخذ فيه قرارات التعديل باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين ولا تتخذ قرارات التعديل صفتها النهائية الا بعد موافقة اللجنة الاهلية للرياضة البدنية ومصادقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 21 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 https://lebaneselegislation.com/text/206324/article/21/