Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: تعقد اللجنة الاولمبية اللبنانية جلسة كل ستة اشهر على الاقل وتعقد جلسات استثنائية بناء على طلب الرئيس او بناء على طلب مقدم من ثلث اعضائها. وترسل الدعوة الى الجلسات العادية قبل موعدها باسبوع على الاقل وللجلسات الاستثنائية قبل موعدها بثلاثة ايام على الاقل وترفق الدعوات بجدول الاعمال.

المادة 8 من قرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 https://lebaneselegislation.com/text/206324/article/8/