المادة 11
المادة الحادية عشرة: تدفع ادارة الحصر قيمة محصول كل مزارع بمقتضى النصوص المرعية الاجراء عند استلام المحصول.
قرار رقم 274 تاريخ 15/02/1958 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 274 تاريخ 15/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الحادية عشرة: تدفع ادارة الحصر قيمة محصول كل مزارع بمقتضى النصوص المرعية الاجراء عند استلام المحصول.
المادة 11 من قرار رقم 274 تاريخ 15/02/1958 https://lebaneselegislation.com/text/206329/article/11/