Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 274 تاريخ 15/02/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 274 تاريخ 15/02/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يجاز خلال موسم 1958 الزراعي تحويل كامل رخصة الزراعة او قسم منها من اسم المزارع المرخص له الى اسم شخص اخر في الحالات التالية: ا- في حالة انتقال ملكية الارض الى وارث شرعي على اثر وفاة المزارع المرخص له. ب - في حالة تنازل المزارع المرخص له عن ملكيته في الارض الى وريثه الشرعي عن طريق البيع او الهبة شرط ان يسجل هذا التنازل لدى الكاتب العدل. ج- في حالة انتقال ملكية الارض من اسم المزارع المرخص له الى اسم شخص سواه عن طريق البيع شرط ان تكون معاملة الانتقال مسجلة لدى الدوائر العقارية او لدى الكاتب العدل ومرفقة ببراءة ذمة المزارع المرخص له من الاموال الاميرية.

المادة 7 من قرار رقم 274 تاريخ 15/02/1958 https://lebaneselegislation.com/text/206329/article/7/