Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 122 15/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

قرار رقم 122 تاريخ 15/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
15/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 655
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 15/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد منير ابي فاضل المسجل

بالرقم التالي 5126/3 تاريخ 25/11/1996,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 790

تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد

منير ابي فاضل المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في

لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: منير أبي فاضل من مواليد الريحاني عام 1969 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على شهادة دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك ـ عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997