Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 04/02/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

قرار رقم 38 تاريخ 04/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
04/02/1997
الجريدة الرسمية
العدد 9, 27/02/1997, ص. 643
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 04/02/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة جوال سامي بريدي بالرقم

التالي 134/3 تاريخ 09/01/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 795

تاريخ 17/01/1997 القاضي بقبول طلب

السيدة جوال سامي بريدي المذكور اسمها

اعلاه ومنحها الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي

صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة: جوال سامي بريدي من مواليد زحلة عام 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ من جامعة القديس يوسف E.S.I.A.M زحلة ـ عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997