المادة 4
مادة 4: يمكن التصريح في البيان الواحد عن بضائع موضوع فواتير ومناشىء مختلفة, شرط ان تكون القيمة المدونة فيها محررة بعملة واحدة وان تكون شروط تسليم البضاعة واحدة (فوب - سيف - الخ...)
قرار رقم 15 تاريخ 17/02/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 15 تاريخ 17/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمكن التصريح في البيان الواحد عن بضائع موضوع فواتير ومناشىء مختلفة, شرط ان تكون القيمة المدونة فيها محررة بعملة واحدة وان تكون شروط تسليم البضاعة واحدة (فوب - سيف - الخ...)
المادة 4 من قرار رقم 15 تاريخ 17/02/1997 https://lebaneselegislation.com/text/206425/article/4/