المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد: جوزيف جريس القزح مواليد زوق مكايل ـ سنة 1971 الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار رقم 76 06/02/1997
قرار رقم 76 تاريخ 06/02/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 27/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد جوزيف جريس القزح المسجل
بالرقم التالي 5021/3 تاريخ 19/11/1996,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 784
تاريخ 20/01/1997 القاضي بقبول طلب السيد
جوزيف جريس القزح المذكور اسمه اعلاه
ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية
في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد: جوزيف جريس القزح مواليد زوق مكايل ـ سنة 1971 الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ـ الكسليك عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 6/2/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري
نصوص ذات صلة