المادة 10
يستلم المكتب المعدات والآلات المشار اليها في المادة التاسعة بموجب محضر (انموذج رقم 4) يسلم الى ناقلها ويجرى عليها الكشف اللازم ويتخذ فورا الاجراءات اللازمة لاصلاحها وحفظها لحين الطلب .
قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستلم المكتب المعدات والآلات المشار اليها في المادة التاسعة بموجب محضر (انموذج رقم 4) يسلم الى ناقلها ويجرى عليها الكشف اللازم ويتخذ فورا الاجراءات اللازمة لاصلاحها وحفظها لحين الطلب .
المادة 10 من قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/206457/article/10/