المادة 5
تستعمل هذه المعدات والآلات في مكافحة الاوبئة العامة او في التجارب العملية والاختبارات الارشادية التي تقوم بها الدوائر الفنية في هذه الوزارة ولا يجوز اطلاقا تسليمها او اعارتها للافراد للاستعمال الخاص .
قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستعمل هذه المعدات والآلات في مكافحة الاوبئة العامة او في التجارب العملية والاختبارات الارشادية التي تقوم بها الدوائر الفنية في هذه الوزارة ولا يجوز اطلاقا تسليمها او اعارتها للافراد للاستعمال الخاص .
المادة 5 من قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/206457/article/5/