Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

لا يحق للمكتب تسليم هذه المعدات الا بموجب امر تسليم (انموذج رقم 2) يعطى من رئيس المصلحة المركزية المختصة او من ينتدبه لهذه الغاية يذكر فيه نوع الآلة واوصافها ووجهة الاستعمال والمحافظة التي يجري فيها العمل.

المادة 6 من قرار رقم 29 تاريخ 15/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/206457/article/6/