المادة 41
مادة 41: يحال على القضاء المستخدم الذي تبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما نص عليه قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.
نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين لا إلغاء مسجل
المادة 41 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين. نظام تاريخ 03/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 41: يحال على القضاء المستخدم الذي تبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما نص عليه قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.
المادة 41 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين https://lebaneselegislation.com/text/206459/article/41/