Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين. نظام تاريخ 03/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

مادة 41: يحال على القضاء المستخدم الذي تبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما نص عليه قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة.

المادة 41 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين https://lebaneselegislation.com/text/206459/article/41/