Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين لا إلغاء مسجل

المادة 46

المادة 46 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين. نظام تاريخ 03/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 28/02/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 46

مادة 46: الصرف من الخدمة: الف: الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض الصرف. ب: يصرف المستخدم حكما عند اتمامه الرابعة والستين من عمره. ج: يصرف المستخدم بقرار من السلطة التي لها حق التعيين, وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن. د: يحدد تعويض الصرف من الخدمة براتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية. يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة, واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. يعتمد في تعويض الصرف متوسط الراتب في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. هـ: لا يجوز اعادة المستخدم المصروف من الخدمة ولو بصورة موقتة. و: يصرف المستخدم في حال الغاء الوظيفة التي يشتغلها. ز: يصرف المستخدم اذا اثبت التحقيق والامتحان انه لا يملك المعارف التي لا بد منها للقيام بوظيفته قياما حسنا. يتثبت مجلس الادارة من كفاءة مستخدمي المصلحة اما عن طريق امتحانات مسلكية جماعية ينظمها لهذه الغاية او عن طريق تحقيق شخصي تقوم به لجنة مؤلفة من عضوين من اعضاء مجلس الادارة ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية.

المادة 46 من نظام مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين https://lebaneselegislation.com/text/206459/article/46/