Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 395 07/11/1967

اعطاء المتعاقدين في بلدية بيروت تعويض صرف من الخدمة

قرار رقم 395 تاريخ 07/11/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 29/01/1968. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
395
التاريخ
07/11/1967
الجريدة الرسمية
العدد 9, 29/01/1968, ص. 186
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 395 تاريخ 07/11/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة (137) من نظام موظفي بلدية بيروت وتستبدل احكامها بالنص الجديد التالي: "المادة (137) "جديدة": " يعطى المتعاقدون تعويض صرف من الخدمة, يحسب وفقا للاسس المحددة في المادة (131) من هذا النظام, على ان تؤخذ بعين الاعتبار خدمات المتعاقدين السابقة, الذين هم في الخدمة بتاريخ صدور هذا القرار سواء كمتعاقدين ام كموظفين دائمين او موقتين او مياومين".

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967