المادة 10
مادة 10: يخصص في فصل "الديون المتوجبة الاداء" بند ترد منه المبالغ التي استوفاها المركز خطأ او بغير حق, ويقدر الاعتماد الذي يرصد فيه على اساس ما صرف فعلا من هذه النفقات خلال السنتين الاخيرتين.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يخصص في فصل "الديون المتوجبة الاداء" بند ترد منه المبالغ التي استوفاها المركز خطأ او بغير حق, ويقدر الاعتماد الذي يرصد فيه على اساس ما صرف فعلا من هذه النفقات خلال السنتين الاخيرتين.
المادة 10 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/10/