Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 101

المادة 101 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 101

مادة 101: تمسك قيود السجلات الرسمية اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو, او المحو, او التعديل بها, ويجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ, شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة والحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضح ويجب وسمه بطابع المركز اذا كان المستند يتعلق بمعاملات خارجية.

المادة 101 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/101/