المادة 106
مادة 106: تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس مجلس الادارة.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 106 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 106: تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس مجلس الادارة.
المادة 106 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/106/