المادة 12
مادة 12: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل الاعتمادات التي تزيد على الحاجة من بنود اخرى, او بالنقل من فصل احتياطي الموازنة او من مال الاحتياط او بايجاد موارد جديدة.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: تغطى الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل الاعتمادات التي تزيد على الحاجة من بنود اخرى, او بالنقل من فصل احتياطي الموازنة او من مال الاحتياط او بايجاد موارد جديدة.
المادة 12 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/12/