المادة 33
مادة 33: يأمر بدفع النفقة محاسب المركز وفي حال غيابه باجازة من يوكله رئيس مجلس الادارة حسب الاصول بناء على اقتراح المحاسب الاصيل.
قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: يأمر بدفع النفقة محاسب المركز وفي حال غيابه باجازة من يوكله رئيس مجلس الادارة حسب الاصول بناء على اقتراح المحاسب الاصيل.
المادة 33 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/33/