Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يبت مجلس الادارة في المشروع المقدم اليه قبل الخامس عشر من تشرين الاول ويعرضه على وزارة الاشغال العامة والنقل للتصديق. في حال تأخر البت بالموازنة الى ما بعد دخول السنة الجديدة, يمكن ان تعتمد القاعدة الاثني عشرية بالنسبة لموازنة السنة المنصرمة مع زيادة 15 بالماية لصرف نفقات الشهور الاولى من السنة الجديدة, وذلك بعد موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 4 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/4/