Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

مادة 53: 1- يكون المرجع المختص مسؤولا شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة وكذلك عن كل نفقة يعقدها خلافا لاحكام هذا النظام. ولا تحول هذه المسؤولية, دون ملاحقة المستخدمين الذين تدخلوا بعقد النفقة, وتصفيتها وصرفها والامر بدفعها, امام السلطات المختصة, ما لم يبرزوا امرا خطيا من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية. 2- تلغى اعتمادات الموازنة العادية, التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة, وتدور بقرار من رئيس المجلس يصدر قبل اخر شباط من السنة التالية الاعتمادات التي عقدت نفقتها وتعلق بها حق الغير ولو لم تنفذ جزئيا او كليا.

المادة 53 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/53/