Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 30/01/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

مادة 77: تعقد الصفقات الرضائية, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري, واما بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة. ويصدق الصفقات الرضائية رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه.

المادة 77 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206500/article/77/