المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
قرار رقم 785 تاريخ 18/10/1966 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 785 تاريخ 18/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 10/11/1966. الحالة: ملغى.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.
المادة 4 من قرار رقم 785 تاريخ 18/10/1966 https://lebaneselegislation.com/text/206565/article/4/