Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة. مختلف تاريخ 05/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 12/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته. 1- يعطى الموظف بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة احد والديه او اولاده او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن ثلاثمئة ليرة ولا تزيد على ستماية ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة تعطى اكبرهم سنا. 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات .

المادة 30 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/text/206598/article/30/