Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة. مختلف تاريخ 05/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 12/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

مادة 56: كيفية الاحالة على مجلس التأديب : 1- يحال الموظف على مجلس التأديب بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. ويحال ايضا بقرار من هيئة التفتيش المركزي. 2- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت مجلس التأديب في امره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قراره. 3- يحق لرئيس البلدية ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على مجلس التأديب في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما, فان لم يحالوا على مجلس التأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

المادة 56 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/text/206598/article/56/