Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية زحله - معلقة لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة. مختلف تاريخ 05/08/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 12/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

مادة 82: كل موظف يصرف : 1- لعلة مقعدة نشأت بصورة اكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى ارتكابه خطأ جسيما. 2- لعجزه عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير او بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة. يعطى تعويض اعتلال يحسب كما يلي: اولا- بمعدل ثلث تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين سنة وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وبمعدل نصف هذا التعويض اذا كانت علته تحوجه اليها. ثانيا- بمعدل نصف تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية. وبمعدل ثلثي هذا التعويض اذا كانت علته تحوجه اليها.

المادة 82 من نظام موظفي بلدية زحله - معلقة https://lebaneselegislation.com/text/206598/article/82/