المادة 4
مادة 4: يعتبر مفعول التثبت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار.
قرار رقم 1 تاريخ 25/10/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 25/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 13/11/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعتبر مفعول التثبت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 25/10/1969 https://lebaneselegislation.com/text/206602/article/4/