المادة 6
مادة 6: تحدد ادارة الجمارك عدد الساعات اليومية التي يجب ان تعمل فيها كل اجير ينتمي اليها, شرط ان لا يتعدى الحد الاعلى للعمل في الاسبوع 48 ساعة.
قرار رقم 2055 تاريخ 04/11/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 2055 تاريخ 04/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 14/11/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تحدد ادارة الجمارك عدد الساعات اليومية التي يجب ان تعمل فيها كل اجير ينتمي اليها, شرط ان لا يتعدى الحد الاعلى للعمل في الاسبوع 48 ساعة.
المادة 6 من قرار رقم 2055 تاريخ 04/11/1966 https://lebaneselegislation.com/text/206614/article/6/