المادة 2
مادة 2: تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع الخاصة الممكن اصدارها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها.
قرار رقم 2881 تاريخ 13/11/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2881 تاريخ 13/11/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 14/11/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع الخاصة الممكن اصدارها وفئاتها واشكالها والرقابة على طباعتها.
المادة 2 من قرار رقم 2881 تاريخ 13/11/1968 https://lebaneselegislation.com/text/206633/article/2/