المادة 4
مادة 4: لا يسمح بادخال السلع المنوه عنها في هذا القرار للاستهلاك ما لم تكن مستوفية الشروط المذكورة في المادة الثانية منه.
قرار رقم 629 تاريخ 04/11/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 629 تاريخ 04/11/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 16/11/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يسمح بادخال السلع المنوه عنها في هذا القرار للاستهلاك ما لم تكن مستوفية الشروط المذكورة في المادة الثانية منه.
المادة 4 من قرار رقم 629 تاريخ 04/11/1964 https://lebaneselegislation.com/text/206642/article/4/