Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 300 تاريخ 31/10/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 300 تاريخ 31/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 17/11/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يستثنى من أحكام المادة الاولى من القرار رقم 206/1 تاريخ 20 آب سنة 1969, اغراس التفاحيات على انواعها, شرط ارفاق كل ارسالية بشهادة صحية صادرة عن بلد المنشأ تثبت خلوها من مرض التبقع (TAVELURE)

المادة 1 من قرار رقم 300 تاريخ 31/10/1969 https://lebaneselegislation.com/text/206666/article/1/