المادة 1
مادة 1: يوقف , موقتا, لمدة اقصاها 31 كانون اول سنة 1963 مفعول الفقرة "ط" من المادة الثانية من القرار رقم 157/1 تاريخ 30 كانون الاول 1961 المتعلق بنظام الاجراء الخاص بوزارة الزراعة, وذلك فيما يتعلق بعمال الاحصاء الفنيين فقط.
قرار رقم 328 تاريخ 08/11/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 328 تاريخ 08/11/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 18/11/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يوقف , موقتا, لمدة اقصاها 31 كانون اول سنة 1963 مفعول الفقرة "ط" من المادة الثانية من القرار رقم 157/1 تاريخ 30 كانون الاول 1961 المتعلق بنظام الاجراء الخاص بوزارة الزراعة, وذلك فيما يتعلق بعمال الاحصاء الفنيين فقط.
المادة 1 من قرار رقم 328 تاريخ 08/11/1963 https://lebaneselegislation.com/text/206669/article/1/