Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 18/11/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يشترط لاستخدام الاجير ان ينجح في امتحان تجريه لجنة تؤلف بقرار يصدر عن مدير عام الاسكان. تحدد اللجنة مواد الامتحان في ضوء نوع العمل المطلوب . يستثنى من هذا الامتحان استخدام العمال اليدويين والاجراء الموقتين الذين يستخدمون للقيام بعمل عارض لا تزيد مدته عن ثلاثة اشهر خلال السنة.

المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 15/07/1974 https://lebaneselegislation.com/text/206677/article/4/